مجموعة مدارس أولاد عبد الكريم

مرحبا بكم في هذا المنتدى المتواضع

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مجموعة مدارس أولاد عبد الكريم

مرحبا بكم في هذا المنتدى المتواضع

مجموعة مدارس أولاد عبد الكريم

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مجموعة مدارس أولاد عبد الكريم

مجموعة مدارس أولاد عبد الكريم - جماعة أوطابوعبان- دائرة تيسة - إقليم تاونات - المملكة المغربية

المواضيع الأخيرة

» التين-الكرموس
نموذج قانون جمعيات آباء وأولياء التلاميذ -02 Emptyالخميس 14 يوليو 2011, 03:07 من طرف باراكا

» الزعفران الحر
نموذج قانون جمعيات آباء وأولياء التلاميذ -02 Emptyالخميس 14 يوليو 2011, 03:03 من طرف باراكا

» إضراب وطني لمدة أحد عشر يوما، ممتدة من 21 مارس 2011م إلى غاية 31 منه، المكتب الوطني للمنسقية الوطنية لحملة الشواهد العليا فوج 2010م
نموذج قانون جمعيات آباء وأولياء التلاميذ -02 Emptyالأحد 20 مارس 2011, 10:39 من طرف Admin

» أمثال مغربية فلاحية
نموذج قانون جمعيات آباء وأولياء التلاميذ -02 Emptyالأحد 20 مارس 2011, 10:35 من طرف Admin

» أوراق الزيتون
نموذج قانون جمعيات آباء وأولياء التلاميذ -02 Emptyالأحد 13 مارس 2011, 04:36 من طرف باراكا

» السكوم - الهليون
نموذج قانون جمعيات آباء وأولياء التلاميذ -02 Emptyالأحد 13 مارس 2011, 04:34 من طرف باراكا

» السالمية-المريمية
نموذج قانون جمعيات آباء وأولياء التلاميذ -02 Emptyالأحد 13 مارس 2011, 04:05 من طرف باراكا

» البطاطا القصبية
نموذج قانون جمعيات آباء وأولياء التلاميذ -02 Emptyالأحد 13 مارس 2011, 04:02 من طرف باراكا

» فاكهة الكاكي
نموذج قانون جمعيات آباء وأولياء التلاميذ -02 Emptyالأحد 13 مارس 2011, 04:01 من طرف باراكا

مكتبة الصور


نموذج قانون جمعيات آباء وأولياء التلاميذ -02 Empty

التبادل الاعلاني


    نموذج قانون جمعيات آباء وأولياء التلاميذ -02

    avatar
    loulidi.med


    عدد المساهمات : 2
    تاريخ التسجيل : 20/10/2009

    نموذج قانون جمعيات آباء وأولياء التلاميذ -02 Empty نموذج قانون جمعيات آباء وأولياء التلاميذ -02

    مُساهمة  loulidi.med الأربعاء 21 أكتوبر 2009, 16:20

    الفصل التاسع : المكتب التنفيذي
    المادة 16 :
    يتمون المكتب التنفيذي من ثلاثة عشر (13) عضوا على الأقل ، منتخبين من قبل مجلسالآباء ، ويتم تجديد ثلثه 1/3 سنويا وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي ،ويوزعون فيما بينهم المهام كالتالي :
    - الرئيس
    - نائب الرئيس
    - الكاتبالعام
    - نائب الكاتب العام
    - أمين المال
    - نائب أمين المال
    - نائبالرئيس المكلف بالتتبع التربوي
    - نائب الرئيس المكلف بالتعاون والشراكة
    - نائب الرئيس المكلف بالشؤون الاجتماعية
    - نائب الرئيس المكلف بالتنشيط الثقافيوالفني
    - نائب الرئيس المكلف بالتنشيط الرياضي
    - نائب الرئيس المكلفبالعناية بفضاء المؤسسة
    - نائب الرئيس المكلف بالمصلحة الاجتماعية
    المادة 17 :
    يضع المكتب التنفيذي البرامج التطبيقية والتدابير العملية ، لتنفيذ قراراتالجمع العام ومجلس الآباء ويدير أعمال الجمعية ونشاطها .
    المادة 18 :
    أ – يمكن للمكتب التنفيذي أن يشكل لجنا وظيفية ، من أعضاء مجلس الاباء ، يتولى رئاستهانواب الرئيس والمستشارين المكلفين بمهام .
    ب – يمكن للمكتب التنفيذي أن يشكللجنا استشارية قارة أو مؤقتة من خبراء خارجيين .
    المادة 19 :
    يجتمع المكتبالتنفيذي مرتين (2) كل شهر ، ويمكنه أن يجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلىذلك ، وينظم مداومة بمقر الجمعية مرة (1) كل أسبوع على الأقل .
    المادة 20 :
    أ – يعتبر المكتب التنفيذي قانونيا ، بحضور الأغلبية النسبية، وإلا أجل سبعة (7) أيام ، يعتبر عندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين .
    ب – يتخذ المكتبالتنفيذي قراراته بالأغلبية النسبية ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس .
    الفصل العاشر : مالية الجمعية
    المادة 21 :
    تشكل مالية الجمعية مناشتراكات أباء وأمهات وأولياء التلاميذ ن ومن المساعدات والتبرعات والمنح وكافةالمداخيل المسموح بها قانونيا .
    المادة 22 :
    أ – يلتزم المكتب التنفيذيبتدبير مالية الجمعية بشفافية ، تحت مراقبة مجلس الآباء والجمع العام وكل الجهاتالمانحة أو التي تربطها علاقة شراكة بالجمعية .
    ب – مراعاة لسير العمل ، يحقلأمين المال أن يتصرف أثناء عملية النفقات في مبلغ مالي لا يتجاوز 500.00 درهما ومافوق ذلك يعرض على المكتب التنفيذي .
    الفصل الحادي عشر : مقتضيات عامة
    المادة 23 :
    يوضع نظام داخلي للجمعية ، بما لا يتعارض مع هذا القانون ،يحدد تفاصيل مواد هذا القانون وما يضمن تنفيذه .
    المادة 24 :
    لا يمكن تعديلهذا القانون ، إلا من قبل جمع عام استثنائي ، وبالأغلبية المطلقة .
    الفصلالثاني عشر : حل الجمعية
    المادة 25 :
    أ – لا يمكن حل الجمعية إلا من قبلجمع عام استثنائي ، و بالأغلبية المطلقة، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني ، يؤجللمدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما ، ويعتبر عندها قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين .
    ب – في حالة إقرار حل الجمعية ، تنتخب لجنة من الجمع العام ، لتصفية حساباتهاوممتلكاتها ، على أن لا يتعدى عدد أعضائها خمسة.
    ج – تؤول أموال وممتلكاتالجمعية ، بعد حلها ، إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية ، أو تلك التي لها نفس الأهداف، حسب تحديد الجمع العام .

    حرر وصودق عليه ب.................
    بتاريخ : ...../ ...../ .........

    إمـضاء الكاتب العامإمضاء الرئيس

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 15 نوفمبر 2024, 20:19